ولا يجوز التطهر به (على)(١) المشهور من المذهب وهو قول أحمد (٢)، والمشهور عن أبي حنيفة، وقول محمد بن الحسن (٣).
وحكى عيسى بن أبان (٤) عن الشافعي رحمه اللَّه: (جواز)(٥) التطهر به، وهو قول مالك (٦)، وداود.
فمن أصحابنا: من لم يثبت هذه الرواية مذهبًا له، فإذا قلنا: لا يجوز التوضؤ به، فهل تجوز إزالة النجاسة (به)(٧)؟ فيه وجهان:
(١) (على): غير واضحة في أ. (٢) أنظر "المغني" لابن قدامة ١/ ١٨، وحجته قول الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" رواه مسلم ٣/ ١٨٩. (٣) أنظر "تحفة الفقهاء" لأبي علاء السمرقندي ١/ ١٤٧. (٤) عيسى بن أبان: هو عيسى بن أبان بن صدقة، وكان من أصحاب الحديث، ثم غلب عليه الرأي، وقد تفقه على محمد بن الحسن، ويقول عنه أبو حازم القاضي: ما رأيت لأهل البصرة حدثًا أذكى من عيسى بن أبان، وبشر بن الوليد، توفي رحمه اللَّه سنة ٢٢٠ هـ، "الفهرست": ٢٠٥، "الجواهر المضية" ١/ ٤٠١، وأنظر الشيرازي: ١٣٧. (٥) (جواز): في ب، جـ، وفي أيجوز. (٦) وعند مالك: أن الماء اليسير الذي هو قدر آنية الغسل فأقل، المستعمل في حدث، يكره استعماله في جـ بشروط ثلاثة: (١) أن يكون يسيرًا، (٢) أن يكون استعمل في رفع حدث لا حكم خبث، (٣) أن يكون الاستعمال الثاني في رفع حدث، والحاصل عندهم: أن الماء المستعمل في حكم خبث لا يكره له استعماله، وأن الماء المستعمل في حدث لا يكره استعماله في حكم خبث، "بلغة السالك لأقرب المسالك" ١/ ١٥. (٧) (به): وفي جـ منه، أنظر "المهذب" للشيرازي ١/ ١٥.