ومنهم من قال: إن كان الغالب منه السلامة، لزمه، وإن لم يكن الغالب منه السلامة، لم يلزمه، وهو قول أبي حنيفة، وقول أبي إسحاق المروزي وظاهر قوله في "الأم".
ومنهم من قال: إن كان له عادة بركوبه، لزمه، وإن لم يكن له عادة بركوبه، لم يلزمه (٢).
وقيل: فيه طريقة أخرى، إنه إن كان الغالب منه الهلاك، لم يلزمه، وإن كان الغالب منه السلامة، ففيه قولان:
وأما المرأة فلا يجب عليها الحج حتى يكون معها من تأمن معه على نفسها من محرم، أو زوج أو نساء ثقات، أو امرأة واحدة.
وروى الكرابيسي: أنه إذا كان الطريق آمنًا، جاز من غير نساء، وهو الصحيح (٣).
(١) أحدهما: يجب لأنه طريق سلوك فأشبه البر، والثاني: لا يجب لأن فيه تغريرًا بالنفس والمال فلا يجب كالطريق المخوف، "المهذب" مع "المجموع" ٧/ ٦١. (٢) لأن من له عادة لا يشق عليه، ومن لا عادة له يشق عليه، "المجموع" مع "المهذب" ٧/ ٦١. (٣) لما روى عدي بن حاتم: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "حتى لتوشك الظعينة أن تخرج منها بغير جوار، حتى تطوف بالكعبة، قال عدي: فلقد رأيت الظعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة بغير جوار" رواه البخاري في صحيحه في باب علامات النبوة وهذا لفظه عن عدي بن حاتم قال: "بينا أنا عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتى إليه آخر فشكا قطع السبيل، فقال عدي: هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها، قال: فإن طالت بك الحياة =