والثاني: يجب عليه الصوم إذا كان عليه دين لا يفضل عنه ما يمكنه الحج به، لم يجب عليه (الحج)(١) حالًا (كان)(٢) أو مؤجلًا.
وحكي في "الحاوي": أن الدين المؤجل إذا كان يحل بعد عوده، هل يمنع وجوبه؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه يمنع.
فإن وجد الزاد والراحلة لذهابه، ولم يجد لرجوعه، ولم يكن له أهل في البلد، ففي وجوب الحج عليه وجهان:
فإن كان معه مال يحتاج إليه في بضاعته يتجر بها ليحصل له بها ما يقوم به، أو ضيعة تقوم غلتها بكفايته، ففيه وجهان:
أحدهما: يلزمه بيعها، وهو قول أبي حنيفة.
والثاني: لا يلزمه بيعها، وهو اختيار القاضي أبي الطيب، وهو قول أبي العباس بن سريج، وهو الأظهر.
فإن (لزمته)(٣) في الطريق خفارة (٤)، لم يجب عليه الحج.
وقال مالك: إذا كانت يسيرة (لا تجحف)(٥) وأمن الغدر لزمه.
فإن احتاج إلى المسكن ليسكنه، لم يلزمه بيعه في الحج.
(١) (الحج): ساقطة من أ. (٢) (كان): ساقطة من أ. (٣) (لزمته): في أ، وفي ب، جـ: لزمه. (٤) الخفارة: بضم الخاء وكسرها وفتحها ثلاث لغات: وهى المال المأخوذ في الطريق للحفظ، "المجموع" ٧/ ٤٨. (٥) (لا تجحف): في ب، جـ، وفي أ: لا تحجر.