فإن كان (به جائفة)(١)، فداواها فوصل الدواء إلى جوفه، بطل صومه، (وبه)(٢) قال أبو حنيفة وأحمد.
وقال مالك: لا يفطر، واختلف عنه في الحقنة، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
فإن جرح نفسه، فوصلت الجراحة إلى جوفه، (أو)(٣) أجافه غيره بإذنه، بطل صومه، خلافًا لأبي يوسف ومحمد.
وقال مالك: السعوط لا يفطر إلَّا أن ينزل إلى حلقه.
فإن استف ترابًا، أو ابتلع حصاة، بطل صومه.
وقال الحسن بن صالح: ما ليس بطعام (ولا)(٤) شراب لا يفطر.
وإن إستقاء عامدًا، بطل صومه (٥).
وحكي عن عبد اللَّه بن عباس وعبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: لا يفطر بذلك وهو قول بعض أصحاب مالك.
(وإن)(٦) ذرعه القيء، لم يفطر.
(١) (به جائفة): غير واضحة في أ. (٢) (وبه): ساقطة من أ. (٣) (أو): في ب، جـ، وفي أ: إذا. (٤) (ولا): في جـ. (٥) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه" رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والدارقطني، والبيهقي وغيرهم، قال الترمذي: هو حديث حسن، أنظر سنن أبي داود ١: ٥٥٥. (٦) (وأن): في ب، جـ وفي أ، فإن.