وإن كان الماء أقل من قلتين، ولم يتغير، طهر بالمكاثرة (وإن لم يبلغ قلتين (١) إذا لم تكن عين النجاسة فيه قائمة.
ومن أصحابنا من قال:(لا يطهر)(٢) بالمكاثرة من غير أن يبلغ قلتين، والمذهب الأول.
فإن كان (قلتان)(٣) من الماء النجس في إناءين من غير تغيّر، فجمع بينهما في إناء واحد طهرتا (٤).
وقال أصحاب أحمد (٥): لا يحكم بالطهارة فيهما.
وحكم الماء في البئر حكم الماء في (الصنع في التطهير)(٦) حكم الغدير الذي لا يتحرك أحد الطرفين في (تحريك الطرف الآخر)(٧).
وقال أبو حنيفة: ماء البئر يخالف ماء الغدير، فإذا مات في البئر
(١) (وإن لم يبلغ قلتين): في ب، جـ وفي أ - غير واضحة. (٢) (لا يطهر): غير واضحة في أوواضحة في ب، جـ. (٣) (قلتان): في أ، ب، وفي جـ (القلتان). (٤) لحديث الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا أو خبثًا: وفي رواية لم يحمل نجسًا" الأم ١/ ٤ وقد مر سابقًا. (٥) انظر "كشاف القناع" ١/ ٤٢. (٦) الصنع في التطهير: في ب وساقطة من أ - ووردت كالتالي: وحكم الماء في البئر حكم الماء في الغدير الذي لا يتحرك أحد الطرفين في تحريك الطرف الآخر، حكم الماء في الصنع في التطهير. (٧) عبارة -ب- وحكم الماء في البئر، حكم الماء في الصنع في التطهير، وسقطت عبارة "حكم الغدير الذي لا يتحرك أحد الطرفين في تحريك الطرف الآخر" مما يوحي أن نسخة أ - غير منقولة عن ب.