وقال أبو سعيد الإِصطخري: إن منعوا حقهم من الخمس، جاز أن يدفع إليهم من الزكاة، والمذهب الأول. وفي مواليهم وجهان:
وقال أبو حنيفة: لا تحرم الصدقة على آل المطلب، وإنما تحرم على ولد العباس، وعلي، وجعفر، وعقيل، والحارث بن عبد المطلب.
ولا تحرم صدقة التطوع على ذوي القربي، وهل كانت محرمة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على قولين.
وقال أبي علي بن أبي هريرة: ما كان من صدقات التطوع على الأعيان، كان حرامًا عليه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وما كان مسبلًا على الكافة، لم يحرم عليه كصلاته في المساجد.
قال صاحب الحاوي: والأصح (عندي)(٢)، أن ما كان أموالًا (متقومة)(٣)، كانت عليه محرمة، وما لم تكن أموالًا (مقومة)(٤) تحرم عليه.
ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر (٥).
(١) (وحكى. . . يجوز): ساقطة من أ، جـ. (٢) (عندي): ساقطة من جـ. (٣) (متقومة): في ب. (٤) (مقومة): في ب، جـ، وفي أ: يقوم. (٥) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردها على فقرائكم" رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لمعاذ رضي اللَّه عنه: "أعلمهم أن عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائكم، وترد في فقرائهم"، وقد مر سابقًا.