فإن ادعى أنه مكاتب، لم يقبل إلَّا ببينة، فإن صدقه المولى، ففيه وجهان.
أصحهما: أنه يقبل (١).
والمراد بالرقاب (في الآية)(٢): المكاتبون، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وروي عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه.
وقالت طائفة: المراد به أن يشترى من الصدقة عبيدًا (فيفتدى)(٣) عتقهم، روي ذلك عن ابن عباس، والحسن البصري، وبه قال مالك، وروي عن أحمد.
(١) والثاني: لا يقبل، لأنه متهم، لأنه ربما واطأه حتى يأخذ الزكاة، "المهذب" مع "المجموع" ٦/ ٢١١. (٢) (في الآية): ساقطة من جـ. (٣) (فيفتدي): غير واضحة في أ.