والثالث: أن الإِمام إن كان عادلًا، فالدفع إليه أفضل، وإلَّا فتفرقته بنفسه أفضل (١) وأما الأموال الظاهرة وهي: الماشية و (الزروع)(٢)، والثمار، والمعادن-، فعلى قوله القديم: يلزمه (دفعها)(٣) إلى الإِمام، وهو قول أبي حنيفة ومالك (٤).
- وعلى قوله الجديد: يجوز له تفرقتها بنفسه.
وذكر في "الحاوي": أن الإِمام إذا كان جائرًا، لم يجز (الدفع)(٥) إليه، ولا يجزئه.
وقال أبو حنيفة: يجزئه دفعها إليه.
وقال مالك: إن أخذها منه جبرًا أجزأه، وإن دفعها إليه (باختياره)(٦) لم يجزه.
ويجب على الإِمام أن يبعث السعاة لجباية الصدقات، ولا يبعث إلَّا
= فقال: وفيم أنت من ذلك فقال: إنهم يشترون بها الأرض ويتزوجون بها النساء، فقال ادفعها إليهم، فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرنا أن ندفعها إليهم" رواه البيهقي في السنن الكبرى بإسناد فيه ضعف يسير، أنظر "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ١١٥. (١) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فمن سألها على وجهها فليعطها ومن سئل فوقه فلا يعطه"، "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ١٩٨. (٢) (الزروع): وفي جـ: والزرع. (٣) (دفعها): في جـ، وفي أ: دفعه. (٤) (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). التوبة ١٠٣. (٥) (الدفع): في ب، وفي جـ: أن يدفعه إليه. (٦) (باختياره): وفي جـ: باختيار.