وروي عن ابن سيرين، والنخعي: أنهما كانا (يرخصان)(٢) في تأخيرها عن يوم الفطر.
وعن أحمد أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
والواجب: صاع بصاع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣) وهو خمسة أرطال وثلث (٤)، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة: الصاع ثمانية أرطال.
ولا يختلف الواجب عندنا باختلاف الأنواع، وبه قال مالك، وأحمد.
وقال أبو حنيفة: الواجب من البر نصف صاع، وفي الزبيب روايتان:
(إحداهما)(٥): نصف صاع.
والثانية: صاع، وبها قال أبو يوسف، ومحمد.
(١) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم" ولو أنه أخرها عصى، ولزمه قضاؤها، وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاء، "المجموع" ٦/ ١١٨. (٢) (يرخصان): غير واضحة في أ. (٣) لحديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير" رواه البخاري ومسلم، وقد مر سابقًا. (٤) لما روى عمرو بن حبيب القاضي قال: حججت مع أبي جعفر، فلما قدم المدينة قال: أئتوني بصاع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعايره فوجده خمسة أرطال وثلثًا، برطل أهل العراق وهي حكاية ضعيفة، "المجموع" ٦/ ١٢٠. (٥) (إحداهما): في ب، جـ، وفي أ: أحدهما.