والثاني: أنه لا ينجس الماء ولا الثوب، وهو قول أبي الطيب بن سلمة (٢).
والثالث: فيه قولان.
والرابع: حمل النصين على ظاهر (هما)(٣)(والفرق بينهما)(٤).
والخامس: عكس ذلك، وهو أن ينجس الماء (ولا ينجس)(٥) الثوب.
وقال أبو علي بن أبي هريرة (٦): وينجس الثوب، وفي الماء قولان.
(١) (أنه): ساقطة من جـ. (٢) أبو الطيب بن سلمة: محمد بن المفضل بن سلمة بن عاصم البغدادي، من كبار أصحابنا، تفقه على ابن سريج، وصنف كتبًا كثيرة، توفي ٣٠٨ هـ، "المجموع" ١/ ٢٤٧. (٣) هما: في ب، جـ وفي أ - ها. وهو تصحيف من الناسخ. (٤) والفرق بينهما: ساقطة من أ. (٥) ولا ينجس: غير واضحة في أ. (٦) أبو علي بن أبي هريرة البغداي: هو القاضي، تعلم على أبي العباس، وأبي إسحاق، وشرح "المزني" وعلل عنه الشرح أبو على الطبري، درس ببغداد ومات سنة ٣٤٥ هـ، ، السبكي ٦/ ٢٠٢، وابن خلكان ١/ ٣٨٥، والشيرازي: ١١٢، ١١٣، والفهرست: ٢١٥.