وإن لم يكن (عليه)(١) علامة الإِسلام ولا علامة الشرك كالأواني والدراهم (الطلس)(٢)(فقد)(٣) قال الشافعي رحمه اللَّه: استحب له أن يعرف (سنة)(٤)(ويخمس)(٥)، قال: ولا أوجب التعريف.
ذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: أن الشافعي نص على أنه لقطه (تغليبًا)(٦)(لحكم)(٧) الإِسلام والأول أصح. وما يجب في الركاز، والمعدن زكاة، يصرف مصرف الزكوات.
وقال أبو حنيفة: يصرف مصرف الفيء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو اختيار المزني وأبي حفص (بن)(٨) الوكيل في الركاز دون المعدن، ويختص حق الركاز بجنس الأثمان في أصح القولين.
وقال في القديم: يخمس كل ما يوجد ركازًا، وبه قال أحمد وإحدى الروايتين عن مالك، وهو قول أبي حنيفة.
ولا يعتبر فيه الحول، وهل يعتبر النصاب؟ (فيه)(٩) قولان:
(١) (عليه): في جـ، وفي أ: عليها. (٢) (الطلس): غير واضحة في أ، ب. (٣) (فقد): ساقطة من ب. (٤) (سنة): ساقطة من أ. (٥) (ويخمس): زائدة في أ. (٦) (تغليبًا): في ب، جـ، وفي أ: تغليب. (٧) (لحكم): في ب، جـ، وفي أ: بحكم. (٨) (بن): في أ، وفي ب، جـ: من. (٩) (فيه): مكررة مرتين في أ.