فإن كان له مائة حاضرة، ومائة غائبة، أو عين ودين، وقلنا: لا زكاة في الدين والغائب، فلا زكاة في العين والحاضر.
وإن قلنا: تجب (عليه)(١) الزكاة في الدين والغائب، بني الإِخراج (عن)(٢) الحاضر على إمكان الأداء، فإن قلنا: إنه شرط في الوجوب، لم يجب الإِخراج (عن)(٣) الحاضر، وإن قلنا: أنه شرط في الضمان، لزمه الإِخراج عنه.
فأما الثمن في البيع قبل القبض، والأجرة في الإجارة قبل استقرارها، فقد ذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: أن الزكاة تجب فيها قولًا واحدًا، وفي إخراجها في (الحال)(٤) قولان:
وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أن القولين في وجوب الزكاة فيها.
فإذا أجر دارًا أربع سنين بمائة دينار، فالأجرة حالة، وهل يجب إخراج الزكاة عن جميع الأجرة؟ فيه قولان:
نص في "البويطي": أنه يزكي الجميع.
وقال في "الأم" ونقله المزني: أنه يخرج زكاة ما استقر ملكه عليه.
فعلى القول الأول: يزكي جميع المائة في السنة الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة إذا كان قد أدى ما وجب من الزكاة من غيرها، أو لم يؤدها، وقلنا: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وإن كان قد أدى ما
(١) (عليه): ساقطة من جـ. (٢) (عن): في أ: على. (٣) (عن): في أ: على. (٤) (الحال): في ب، جـ، وفي أ: الحول.