جميع ما يستخرج من البحر (إلَّا السمك)(١)، ولا تجب الزكاة فيما دون النصاب.
(ونصاب الذهب: عشرون مثقالًا)(٢).
ونصاب الفضة: مائتا درهم وازنة دراهم الإسلام، كل عشرة دراهم سبع مثاقيل (٣).
وحكي عن المغربي من أهل الظاهر، (وبشر) المريسي (٤): أن الاعتبار بالعدد في الدراهم دون الوزن وهذا خلاف النص والإجماع.
فإن نقص عن نصاب ما لم يجب فيه شيء، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: إذا نقص نصاب الدراهم نقصانًا يسيرًا، (يجوز)(٥) جواز الوازنة، (وجبت فيها الزكاة)(٦).
= قال محمد بن سعد كان محمودًا ثقة عاقلًا، روى له مسلم في صحيحه ومن غرائبه: أنه يجوز التقليد في العقائد والعقليات، وخالف في ذلك العلماء كافة، أنظر "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي ١/ ٣١١. (١) (إلا السمك): غير واضحة في أ. (٢) (ونصاب الذهب - مثقالًا): غير واضحة في جـ. (٣) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "ولا في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب شيء" رواه "الدارقطني" ٢/ ٩٣. (٤) بشر المريسي: أخذ العلم عن أبي يوسف خاصة، وغلبه الكلام، وعنه أخذ حسين النجار الذي تنتسب إليه النجارية (فرقة من المرجئة) بالري، "طبقات الفقهاء" للشيرازي: ١٣٨. (٥) (يجوز): وفي أ: ويجوز. (٦) (وجبت فيها الزكاة): في ب، وفي أ: وجب فيها الزكاة، وفي جـ: وجب فيه الزكاة.