(١) وذلك أن الأراضي النامية لا تخلو من العشر أو الخراج، والذمي ليس أهلًا للعشر، لأنه عبادة، قال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}، والخراج أليق به فيوضع عليه، "الاختيار" ١/ ١١٤. (٢) وذلك: أن ما يجب أخذه من المسلم يضاعف على الذمي كما إذا مر على العاشر، يوضع موضع الخراج كالتغلبي، "الاختبار" ١/ ١١٤. (٣) لأنها أرض لا خراج عليها، فلا يتجدد عليها خراج، كما لو باعه لمسلم، "المجموع" ٥/ ٤٨٤، وفي أ: بيعه (منه) وهي زائدة.