وقال أبو حنيفة: إذا كان في غير أرض الخراج، وجب فيه العشر، وهو قول أحمد فيجب عنده بكل حال.
(وقال)(١) في القديم: يجب العشر في حب القرطم إن صح فيه حديث أبي بكر رضي اللَّه عنه.
وقال في الجديد: لا يجب.
ولا يجب العشر في الثمرة حتى تبلغ نصابًا وهو خمسة أوسق (٢).
وقال أبو حنيفة: من الفقهاء وحده، يجب العشر في قليل ذلك وكثيره، (وخالفه)(٣) صاحباه أبو يوسف ومحمد.
والوسق: ستون صاعًا (٤)، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث، فيكون الجميع ألف وستمائة رطل بالبغدادي، وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ فيه وجهان:
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، وإن كان بينهما زمان، هذا نص الشافعي رحمه اللَّه في "الأم".
(١) (وقال): في ب. (٢) لما ورى أبو سعيد الخدري رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" رواه البخاري ومسلم، أنظر "فتح الباري" ٤/ ٦٥. (٣) (وخالفه): في أ، ب، وفي جـ: وخالفاه. (٤) لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الوسق ستون صاعًا" رواه أبو داود وغيره بإسناد ضعيف، وقال أبو داود وغيره: إسناده منقطع، ولكن الحكم الذي فيه مجمع عليه، نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الوسق ستون صاعًا، أنظر "سنن أبي داود" ١/ ٣٥٧، و"المجموع" ٥/ ٤٤٠.