في الأم (١): لا يجوز استعماله، وقال بعده بأسطر يجوز. والمسألة على اختلاف (حالين)(٢)، لأن القطران على ضربين: ضرب فيه دهنية، (فلا يختلط بالماء، وضرب)(٣) لا دهنية فيه فيختلط به.
وإن تغير (الماء بطول المكث لم يمنع من الطهارة به)(٤).
وحكي عن ابن سيرين (٥) أنه قال: يمنع.
و(لا يكره الاغتسال، والوضوء في ماء زمزم)(٦).
وقال أحمد (٧): يكره في احدى الروايتين عنه.
(١) "الأم": ١/ ٧، وأنظر "المجموع" للنووي ١/ ١٥٨. (٢) (حالين): غير واضحة في -ب- ومتآكلة. (٣) (فلا يختلط بالماء، وضرب): غير واضحة في أ - ومتآكلة. (٤) (الماء بطول المكث. . .) غير واضحة في أ - ومتآكلة. (٥) ابن سيرين: هو أبو بكر محمد بن سيرين، مولى أنس بن مالك رحمه اللَّه من سبي عين التمر، ومات سنة ١١٠ هـ وهو ابن ٧٧ عامًا، وكان الشعبي يقول: عليكم بذات الرجل الأصم؟ يعني محمد بن سيرين، "طبقات الفقهاء" للشيرازي: ٨٨. (٦) (لا يكره الاغتسال. . .) غير واضحة في أ - ومتآكلة. (٧) الوارد عند الحنابلة: ويكره استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط تشريفًا له، ولا يكره استعماله في طهارة الحدث لقول علي "ثم أفاض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ". والرواية الثانية: ما روى عن زر بن حبيش قال: "رأيت العباس قائمًا عند زمزم يقول: ألا لا أحله لمغتسل، ولكنه لكل شارب حل وبل"، "كشاف القناع" ١/ ٢٨.