ونص في القديم: على أن إطلاق الخلطة (ينصرف إلى)(١) خلطة الأوصاف والصحيح هو الأول.
وذكر في "الحاوي": أن خلطة الأوصاف، تسمى خلطة لغة وشرعًا، وخلطة الأعيان تسمى خلطة شرعًا (لا لغة)(٢).
وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة، إذا كان مال كل واحد منهما، يبلغ نصابًا.
وقال أبو حنيفة: الخلطة لا تؤثر (في الزكاة)(٣) بحال، ويزكيان زكاة الانفراد (٤) واختلف أصحاب مالك في شرط الخلطة.
فمنهم من قال: يراعى الاختلاط في شرطين من هذه الشروط.
ومنهم من قال: يراعي الرعي، والراعي.
ومنهم من قال: يكفي الاتفاق في الراعي.
ولا يختلف أصحابنا في اعتبار (الحلاب)(٥)، واختلفوا (ما هو؟ )(٦)، فظاهر ما نقله المزني، وعليه عامة أصحابنا: أن يحلب لبن أحدهما على الآخر.
وقال أبو إسحاق: أن يكون الحالب واحدًا.
(١) (ينصرف إلى): ساقطة من أ. (٢) (لا لغة): في أ، جـ، وفي ب: (ولا لغة). (٣) (في الزكاة): ساقطة من جـ. (٤) أنظر "حاشية ابن عابدين" ٢/ ٣٠٤ والحصكفي. (٥) (الحلاب): في جـ، الخلاف في أ. (٦) (ما هو): وفي جـ: ما هو فيه.