حكي القاضي حسين رحمه اللَّه وجهًا عن أبي العباس بن سريج: أنه إذا كان قيمة البعير دون قيمة شاة، لم يجز، وذكر أنه قيل: أن الشافعي رحمه اللَّه بناه على أصل وهو: أن الشاة في خمس من الإبل أصل، أو بدل، وهذا فاسد، بل الشاة أصل.
وقال داود، ومالك: لا يقبل بغير مكان الشاة بحال.
ولا يقبل منه دون الجذع من الضأن، والثنية من المعز، من غالب غنم البلد، ويخيّر بين الضأن والمعز (١).
وحكي عن مالك أنه قال: يعتبر في الضأن والمعز الغالب أيضًا، فإن كان الغالب (الضأن)(٢)، لم يجز المعز، وإن كان الغالب المعز، لم يجز الضأن، وحكي ذلك عن بعض أصحابنا.
وهل يجزىء الذكر؟ فيه وجهان:
أحدهما:(أنه)(٣) لا يجزئه.
وقال أبو إسحاق: يجزئه (٤).
وإن كانت الإبل مراضًا، ففي شاتها وجهان:
أظهرهما: أنه لا يجزىء إلّا ما يجزىء في الصحاح.
(١) لما روى سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: نهينا عن الأخذ من راضع لبن، وإنما حقنا في الجذعة والثنية، رواه أبو داود ١/ ٣٦٤، والنسائي ٥/ ٢١ وغيرهما. (٢) (الضأن): في ب، جـ، وفي أ: والضأن. (٣) (أنه): في ب. (٤) لأن حق اللَّه تعالى لا يعتبر فيه صفة ماله فجاز فيه الذكر والأنثى كالأضحية، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٣٥٧.