وقال ابن جرير الطبري: يتخير بين مذهبنا، ومذهب أبي حنيفة.
فإن كانت الزيادة على مائة وعشرين أقل من واحد، فهل (يتغير) الفرض؟ فيه وجهان:
أحدهما:(لا يتغير)(١).
وقال أبو سعيد الإصطخري: يتغير الفرض، فيجب ثلاث بنات لبون.
(وبنت مخاض: (وهي)(٢) التي لها سنة ودخلت في الثانية، وبنت لبون: هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، والحقة: هي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. والجذعة: هي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة) (٣).
وروي في كتاب الصدقة: فمن (سألها)(٤) على وجهها فليعطه، ومن سأل فوقها، فلا يعطه.
فمن أصحابنا من قال: أراد أنه لا يعطي شيئًا بحال.
ومنهم من قال: يعطي قدر الفرض، ولا يعطي ما طلب من الزيادة، وهو الأصح، وهذا إذا كان طلبه للزيادة (بغير)(٥) تأويل.
وفي الوقص: وهو ما بين النصابين قولان:
(١) (يتغير): في ب، جـ، وفي أ: يعتبر. (٢) (وهي): الواو ساقطة من أ. (٣) (وبنت مخاض. . . الخامسة): ساقطة من جـ. (٤) (سألها): وفي أ: فمن سيلها. (٥) (بغير): في أ، جـ، وفي ب: لغير.