وقلنا: بالصحيح من المذهب أنه لا يملكه (إلَّا باختيار)(١) التملك، فهل تجب على مالكه الزكاة في هذا الحول؟ فيه طريقان:
أحدهما: أنه على القولين، كما لو لم يقع بيد ملتقط.
والثاني:(لا يجب)(٢) قولًا واحدًا.
وإن كان عليه دين يستغرق النصاب، أو ينقصه، ففيه قولان:
قال في القديم: يمنع وجوب الزكاة فيه، وهو قول أبي حنيفة، وبه قال عطاء، وطاوس.
ولا يمنع وجوب العشر عند أبي حنيفة (٣).
وقال في الجديد: لا يمنع وجوب الزكاة (٤).
وإن حجر عليه في المال، فحال الحول عليه، ففيه ثلاثة طرق:
أحدها: وهو الصحيح أنه على القولين، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه (٥).
والثاني:(ذكره)(٦) أبو علي في الإفصاح: أنه تجب الزكاة فيه قولًا واحدًا (٧).
(١) (إلا باختيار): في ب، جـ، وفي أ: باختياره والهاء زائدة. (٢) (لا يجب): في ب، جـ، وفي أ: لا ساقطة. (٣) لأن ملكه غير مستقر، لأنه ربما أخذه الحاكم لحق الغرماء. (٤) لأن الزكاة تتعلق بالعين، والعين يتعلق بالذمة، فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين وأرش الجناية، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٣٠٣. (٥) لأنه حيل بينه وبين ماله فهو كالمغصوب. (٦) (ذكره): في جـ. (٧) لأن الحجر لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على السفيه والمجنون.