الأيمن، ثم يأخذ (يامنة)(١) المقدمة، فيضع العمود على عاتقه الأيسر، ثم يأتي إلى يامنة المؤخرة، فيضع العمود على عاتقه الأيسر، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.
وقال إسحاق: بعد ياسرة المؤخرة، يأخذ (يامنة)(٢) المؤخرة, فيدور عليها.
وعندنا: الأفضل في الحمل بين التربيع، والحمل بين العمودين، وهو أن يحمل في المقدمة واحد، وفي المؤخرة اثنان.
والمشي أمام الجنازة أفضل، وبه قال مالك، وأحمد.
وقال أبو حنيفة:(والمشي)(٣) وراءها أفضل.
وقال الثوري: الراكب وراءها، والماشي حيث شاء.
وإذا سبق الجنازة إلى المقبرة، فإن شاء جلس، وإن شاء قام حتى توضع.
وقال أبو حنيفة: يكره الجلوس قبل أن توضع (٤)
ومن مات في البحر، ولم يكن بقربه ساحل، فالأولى: أن يجعل
(١) (يامنة): في ب, جـ, وفي أما منة. (٢) (يامنة): في ب، جـ، وفي أ: ياسرة. (٣) (والمشي): في جـ. (٤) لما روى علي رضي اللَّه عنه قال: "قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مع الجنائز حتى توضع, وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك، وأمرهم بالقعود" رواه مسلم في صحيحه بمعناه أنظر "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ٢٧٠. وأنظر صحيح مسلم ٧: ٣٠.