أحدهما: وهو قول (أبي)(١) العباس بن سريج (وقول)(٢) أبي علي ابن أبي هريرة، أنه يغسل ولا يصلى عليه، وبه قال أحمد (٣).
وقال أبو حنيفة: يغسل ويصلى عليه (٤).
والثاني:(أنه)(٥) لا يغسل ولا يصلى عليه، وهو قول أكثر أصحابنا، وقول مالك (٦).
فإن أسر المشركون مسلمًا، وقتلوه صبرًا، ففي غسله والصلاة عليه، وجهان:
أحدهما: أنه يغسل ويصلى عليه.
والثاني:(أنه)(٧) لا يغسل ولا يصلى عليه.
فإن تجلت الحرب عن قتيل من المسلمين، حكم له بالشهادة، كان به أثر أو لم يكن.
(١) (أبي): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ. (٢) (وقول): في جـ. (٣) بسبب شهادة الجنابة. (٤) وحجته: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على قتلى أحد، وصلى على حمزة صلوات. (٥) (أنه): ساقطة من جـ. (٦) لأنها طهارة حدث فلم يجز كغسل الموت. (٧) (أنه): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.