وقال أبو حنيفة ومالك: لا يرفع يديه إلَّا في التكبيرة الأولى، فإن زاد على أربع، لم تبطل صلاته وإن تعمده (٢).
وحكى القاضي حسين: إنها تبطل، وليس بصحيح.
فإن صلى خلف إمام، فزاد على أربع تكبيرات، لم يتابعه في الزيادة.
وحكي عن أحمد أنه قال: يتابعه إلى سبع.
وحكي في "الحاوي" وجهين: في انتظاره هذه الزيادة.
ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وذلك فرض، وبه قال أحمد، وداود (٣).
وقال أبو حنيفة ومالك:(لا يقرأ)(٤) فيها شيئًا من القرآن، ثم
= زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يره، وكان عبد خير من كبار أصحاب علي رضي اللَّه عنه، واتفقوا على توثيقه، سكن الكوفة، وعاش مائة وعشرين سنة، "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي ١/ ٢٩٣، و"الكاشف" في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي ٢/ ١٥٣. (١) وهذا سنة عند الشافعية، لما روي أن عمر رضي اللَّه عنه كان يرفع يديه على الجنازة في كل تكبيرة. (٢) أنظر البابرتي مع "فتح القدير" ١/ ٤٥٩. (٣) لأن صلاة الجنازة شرعت للتخفيف، ولهذا لا يقرأ فيها بعد الفاتحة بشيء، وليس فيها ركوع، ولا سجود، ولذلك لا يقرأ دعاء الاستفتاح، "المغني" لابن قدامة ٢/ ٣٦٢. (٤) (لا يقرأ): في ب، وفي أ: يقرأ.