وقال في القديم: الوالي أولى، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد (١).
وقال مالك: الابن مقدم على الأب في صلاة الجنازة، وكذا يقول الأخ أولى من الجد، والابن أولى بالصلاة على الأم من زوجها وإن كان أباه.
وقال أبو حنيفة: لا ولاية للزوج في التقدم في الصلاة على زوجته إلا أنه يكره للابن أن يتقدم على أبيه.
نص الشافعي رحمه اللَّه: على أنه يقدم الأسن في صلاة الجنازة على الأقرأ الأفقه، ونص في إمامة الصلاة، على أنه يقدم الأفقه الأقرأ (٢).
فمن أصحابنا من خرج ها هنا قولًا (آخر)(٣): أن الأفقه الأقرأ أولى.
ومنهم: من فرق بينهما.
فإن أوصى إلى رجل ليصلي عليه، لم يكن أولى من الأولياء (٤).
وقال أحمد: يقدم حكم الوصية على كل ولي.
(١) والدليل: لا يؤم الرجل في سلطانه، ويستدل للقول الجديد، بأنها ولاية تترتب فيها العصبات، فقدم الولي على الوالي في النكاح، وأنظر "المغني" لابن قدامة ٢/ ٣٥٩، ٣٦٠. (٢) لأن المقصود في صلاة الجنازة الدعاء، ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة، لأنه أخشع غالبًا وأحضر قلبًا. (٣) (آخر): في ب، جـ، وساقطة من أ. (٤) لأن الصلاة عليه حق للقريب، كما لو أوصى إلى أجنبي بتزويج بنته ولها عصبة، فإنه لا تصح وصيته، "المجموع" ٥/ ١٧٦.