وقال أبو حينفة: يكره فعلها في الأوقات الثلاثة، وهو قول أحمد (١).
وقال مالك: يكره فعلها عند طلوع الشمس وغروبها، ولا يكره فعلها في المسجد، وبه قال أحمد.
وقال أبو حينفة ومالك: يكره فعلها (فيه)(٢).
وإن كان مع الميت نساء، لا رجل معهن، صلين (عليه)(٣) فرادى.
وقال أبو حينفة: يصلين عليه جماعة.
ويكره نعي الميت والنداء عليه، وبه قال أحمد (٤).
وقال أبو حنيفة: لا بأس به (٥).
(١) لحديث عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب" رواه مسلم، أنظر "مطالب أولي النهى" ١/ ٥٩٢. وأنظر صحيح مسلم ٦: ١١٤. (٢) (فيه): ساقطة من جـ. (٣) (عليه): ساقطة من جـ. (٤) لما روي عن حذيفة رضي اللَّه عنه أنه قال: "إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدًا، إني أخاف أن يكون نعيًا" قال الترمذي حديث حسن، "المجموع" ٥/ ١٧٠. (٥) فقد ثبت في الصحيحين أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نعى النجاشي لأصحابه في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى وصلى بهم عليه"، "فتح الباري" ٣/ ٣٥٩، وأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- "نعى جعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة، وعبد اللَّه بن رواحة رضي اللَّه عنهم"، "فتح الباري" ٣/ ٣٥٩، وأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في إنسان كان يقم المسجد -أي يكنسه- فمات فدفن ليلًا: "أفلا كنتم آذنتموني به؟ "، "فتح الباري" ٣/ ٣٦٠، ٣٦١.