فإن مات محرم، لم يُقَرَّبْ (طيبًا)(٢)، ولم يلبس مخيطًا، ولم يخمر رأسه، وبه قال عطاء، وأحمد، وداود (٣).
وقال أبو حينفة: يبطل إحرامه بموته، فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى.
وإن ماتت معتدة عن وفاة، ففيه وجهان (٤).
أحدهما: أنها لا تقرب طيبًا (٥).
(١) (أنه): ساقطة من جـ. (٢) (طيبًا): في ب، جـ، وفي أ: طبيبًا وهو ظاهر التصحيف. (٣) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في المحرم الذي خر من بعيره: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما، ولا تقربوه طيبًا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا" رواه البخاري ومسلم، أنظر "فتح الباري" ٣/ ٣٨٠. (٤) أي: فهل يحرم تطييبها. (٥) أي يحرم وهو قول أبي إسحاق، والثاني: وهو الصحيح باتفاق الأصحاب لا يحرم.