- فمن أصحابنا من قال: أراد إن صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
- ومنهم من قال: أراد إن صح عن علي (رضي اللَّه عنه) (١).
- ومنهم من قال: قلت به، أراد في الزلزلة خاصة.
- ومنهم من قال: في سائر الآيات.
والأصح: ما ذكرناه.
فإن زاد في الصلاة قيامًا ثالثًا، أو ركوعًا لطول الكسوف، فقد حكى القاضي حسين: أنه يجوز (ذلك) (٢)، ورواه (مسلم) (٣).
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز وتبطل الصلاة بذلك وهو الصحيح.
فإن فرغ من الصلاة والكسوف باق، لم يزد في الصلاة، واشتغل بالخطبة.
وحكي فيه وجه آخر: أنه يصلي مرة ثانية: وهو نص الشافعي رحمة اللَّه عليه.
(١) (رضي اللَّه عنه): ساقطة من أ.(٢) (ذلك): ساقطة من جـ.(٣) (مسلم): في ب، جـ، وفي أ: سلمة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.