- فمن أصحابنا من قال: أراد إن صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
- ومنهم من قال: أراد إن صح عن علي (رضي اللَّه عنه) (١).
- ومنهم من قال: قلت به، أراد في الزلزلة خاصة.
- ومنهم من قال: في سائر الآيات.
والأصح: ما ذكرناه.
فإن زاد في الصلاة قيامًا ثالثًا، أو ركوعًا لطول الكسوف، فقد حكى القاضي حسين: أنه يجوز (ذلك) (٢)، ورواه (مسلم) (٣).
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز وتبطل الصلاة بذلك وهو الصحيح.
فإن فرغ من الصلاة والكسوف باق، لم يزد في الصلاة، واشتغل بالخطبة.
وحكي فيه وجه آخر: أنه يصلي مرة ثانية: وهو نص الشافعي رحمة اللَّه عليه.
(١) (رضي اللَّه عنه): ساقطة من أ.(٢) (ذلك): ساقطة من جـ.(٣) (مسلم): في ب، جـ، وفي أ: سلمة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute