فقد قال أبو علي بن أبي هريرة: يصلي تحية المسجد، ولا يصلي صلاة العيد.
وقال أبو إسحاق المروزي:(يصلي العيد)(٢)، وتحصل له تحية المسجد.
روى المزني رحمه اللَّه: أنه يجوز صلاة العيد للمنفرد، والمسافر، والعبد والمرأة.
وقال في القديم: لا يصلي العيد حيث (لا يصلي الجمعة)(٣).
فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:
أصحهما: أنهم يصلونها.
ومنهم من قال:(لا يصلونها)(٤) قولًا واحدًا.
والذي يقتضيه ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه: أنها بمنزلة الجمعة في اعتبار الجماعة على قوله القديم.
وأن لا يقام إلَّا في موضع واحد من المصر، إلَّا أنه لا يعتبر فيها
(١) (المنبر): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ. (٢) (يصلي العيد): ساقطة من جـ. (٣) (لا يصلي الجمعة): وفي أ: لا يصلي للجمعة. (٤) (لا يصلونها): في جـ، وهو الصحيح، وفي أ، ب: يصلونها.