وعن سعيد بن المسيب (١) أنه قال: إذا ألجئت إليه فتوضأ به.
فأما (الماء)(٢) الذي ينعقد منه الملح، كأعين الملح (التي)(٣) ينبع منها الماء مالحًا، فإنه يجوز (الوضوء)(٤) به (٥).
وحكي عن القفال أنه (قال)(٦): لا يجوز.
ولا يكره من ذلك إلّا ما قصد إلى تشميسه (٧)، وقيل: لا يكره،
(١) سعيد بن المسيب: هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن مزن بن أبي وهب المخزومي، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، ومات سنة ٩٤ هـ، قال عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم: لما مات العبادلة: صار الفقه في جميع البلدان إلى الرأي، ففقيه مكة عطاء، وفقيه اليمن: طاووس، وفقيه اليمامة: يحيى بن أبي كثير، وفقيه البصرة: الحسن، وفقيه الكوفة: إبراهيم النخعي، وفقيه الشام: مكحول، وفقيه خراسان: عطاء الخراساني، إلا المدينة فإن اللَّه قد خصها بقرشي فقيه غير مدافع سعيد بن المسيب، الشيرازي ٥٧ - ٥٨. (٢) الماء: ساقطة من جـ. (٣) وفي جـ الذي. (٤) وفي جـ التوضي. (٥) لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: عندما سئل عن البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته". (٦) قال: ساقطة من ب. (٧) لما روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس: "يا حميراء لا تفعلي هذا، فإنه يورث البرص" "المهذب" ١/ ١١، وهذا حديث ضعيف، "مجموع" ١/ ١٣٣، وقال البيهقي: في سنده خالد بن إسماعيل متروك، "السنن الكبرى" للبيهقي: ١/ ٦.