ومن أصحابنا من قال: إذا أحرم بالظهر بعد فوات إدراك الجمعة، وذلك بفوات الركوع من الركعة الثانية، وقبل (فراغ)(١) الإِمام منها، جاز ذلك.
وظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه:(يقتضي)(٢) أن لا يجوز الإِحرام بها، إلا بعد فراغ الإِمام من الجمعة، والمعنى:(يقتضي)(٣) ما ذكره الأول.
ومن كان من أهل فرض الجمعة، وأراد السفر، ولم يخف فوات الرفقة، لم يجز (له)(٤) بعد الزوال (٥)، وهل يجوز قبل الزوال؟ فيه قولان:
أصحهما: لا يجوز، وهو قول أحمد، قال: إلَّا أن يكون سفر جهاد، ويروى عن عبد اللَّه بن عمر، وعائشة رضي اللَّه عنهم.
وقال في القديم: يجوز، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأصحابه.
وأما البيع بعد الزوال، وقبل ظهور الإِمام، فمكروه، ويحرم بعد
(١) (فراغ): في أب، وفي جـ: الفراغ. (٢) (يقتضي): في ب، جـ، وفي أ: ينبغي. (٣) (يقتضي): وفي أ: يقيض. (٤) (له): ساقطة من أ. (٥) لأن الفرض قد توجه عليه، فلا يجوز تفويته بالسفر، وإن كان يخاف فوت السفر، جاز له ترك الجمعة، لأنه ينقطع عن الصحبة فيتضرر، "المهذب مع المجموع" ٤/ ٣٦٧.