الطائفة الأخرى، وفعل في حق كل طائفة مثل ذلك، فقد زاد انتظارين على الانتظار المشروع له، فهل تبطل بذلك صلاته؟ فيه قولان:
أصحهما: أنها لا تبطل، فعلى هذا تصح صلاة الطائفة الرابعة، وقد فارق الباقون الإمام من غير عذر، فتكون صلاتهم على القولين في ذلك.
وإن قلنا: إن صلاة الإِمام تبطل، ففي وقت بطلانها وجهان:
والمذهب: أنها تبطل بالانتظار الثاني، وهو انتظاره لمجيء (الطائفة)(١) الثالثة، فعلى هذا تبطل صلاة الطائفة الثالثة، والرابعة.
والوجه الثاني: أنها تبطل بالانتظار (الثالث)(٢)، وهو انتظاره لفراغ الثالثة، فعلى هذا تبطل صلاة الطائفة الرابعة دون غيرها.
وإنما تبطل صلاة المأموم، إذا علم (بحال)(٣) الإِمام، وبماذا يعتبر علمه؟ فيه وجهان:
أحدهما: يعتبر علمه بتفريق الإمام الناس، أربع فرق.
والثاني: يعتبر أن يعلموا أن ذلك مبطل لصلاتهم (لعسفان)(٤).
فأما صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعسفان (٥).
(١) (الطائفة): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ. (٢) (الثالث): وفي أ: والثالث. (٣) (بحال): في أ، جـ، وفي ب: بصلاة. (٤) (لعسفان): ساقطة من أ، ب، وموجودة في جـ. (٥) صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعسفان: عن جابر قال: "شهدت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول =