- فأما إذا قلنا: إنها تفارقه بعد التشهد، فإنها تسجد معه للسهو، ثم تفارقه فعلًا، ويكون كالمسبوق على ما تقدم.
فإن صلى بهم الإِمام في الخوف صلاة أبي حنيفة (صحت)(١) صلاتهم.
وفيه قول آخر: إنها لا تصح.
فإن فرغت الطائفة الثانية، وجلست مع الإِمام للتشهد، وكان الإمام قد تشهد قبل إدراكها له، فسجد للسهو، (فهل)(٢) تتبعه في السجود؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنها تسجد معه.
والثاني: أنها تتشهد، ثم تسجد بعد ما يسلم.
(فإذا)(٣) قلنا: إنها تسجد معه، فهل تعيد السجود إذا (تشهدت)(٤) على ما ذكرناه من القولين؟
والأصح: أن تتبعه في السجود.
(فإن)(٥) أراد أن يصلي المغرب في حال الخوف، صلى بطائفة ركعة، وبطائفة ركعتين (٦)، وفي الأفضل قولان:
(١) (صحت): في ب، جـ، وفي أ: صحة. (٢) (فهل): في ب، جـ، وفي أ: فنقل. (٣) (فإذا): في ب، جـ، وفي أ: وإذا. (٤) (تشهدت): في ب، جـ، وفي أ: التاء ساقطة. (٥) (فإن): في ب، جـ، وفي أفإذا. (٦) لما روى أن عليًا رضي اللَّه عنه صلى ليلة الهرير هكذا، وهي ليلة من ليالي صفين، لأنه كان لهم هرير عند حمل بعضهم على بعض.