فإذا أراد الجمع بينهما في وقت الأولى، فلا بد من نية الجمع (١).
وقال المزني رحمه اللَّه: لا يحتاج إلى نية الجمع، وإنما يعتبر قرب الفصل بينها.
وفي وقت نية الجمع قولان:
أحدهما: تعتبر النية مع الإِحرام بالأولى.
والثاني: تعتبر قبل الفراغ من الأولى، وبعتبر أن يقدم الأولى على الثانية وبوالي بينهما، فإن فصل بينهما (بتنفل)(٢)، لم يصح الجمع.
وقال أبو سعيد الإِصطخري: لا يمنع ذلك صحة الجمع.
فإن دخل (بلد الإِقامة)(٣) بعد الفراغ من الثانية، وقبل دخول وقتها فهل تجزئه؟ فيه وجهان:
(١) إذا جمع في وقت الأولى، فإنه لا يجوز إلا بثلاثة شروط: الأول: أن ينوي الجمع: ليتميز التقديم المشروع عن غيره. الثاني: الترتيب، وهو أن يقدم الأولى، ثم يصلي الثانية، لأن الوقت للأولى، وإنما يفعل الثانية تبعًا للأولى. فلا بد من تقديم المتبوع. الثالث: التتابع، وهو لا يفرق بينهما، لأنهما كالصلاة الواحدة. هذا، ومحل النية على قولين: الأول: يلزمه أن ينوي عند ابتداء الأولى، لأنها نية واجبة للصلاة، فلا جوز تأخيرها عن الإِحرام كنية الصلاة ونية القصر. والثاني: يجوز أن ينوي قبل الفراغ من الأولى، وهو الأصح، لأن النية تقدمت على حال الجمع، فأشبه إذا نوى عند الإحرام، "المهذب مع المجموع" ٤/ ٢٥٨. (٢) (يتنفل): غير واضحة في أ. (٣) (بلد الإِقامة): في ب، جـ، وفي أ: الإِقامة فقط وبلد ساقطة.