(قال)(١) في "الأم": إذا قدر أن يصلي قائمًا منفردًا يخفف القراءة، وإذا صلى مع الجماعة صلى بعضها من قعود، (فالأفضل)(٢) أن يصلي منفردًا (٣).
قال الشيخ أبو حامد: الإتيان بها مع القعود في بعضها في (الجماعة)(٤) أولى، وحكي أنه مخير بينهما، والجميع خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه.
فإن كان بعينه وجع وهو قادر على القيام فقيل له: إن صليت مستلقيًا داويناك؟ (٥).
فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أن هذه المسألة غير منصوص عليها لأصحابنا.
وقد حكي عن أبي حنيفة، والثوري: جواز ترك القيام له.
وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز.
(١) (قال): في ب، جـ، وفي أ: وقال. (٢) (فالأفضل): في ب، جـ، وهو الصحيح، انظر "المهذب مع المجموع" ٤/ ٢٠٦ وفي أ: والأفضل. (٣) لأن القيام فرضه، والجماعة نفل فكان الانفراد أولى. (٤) (الجماعة): في أ، ب وفي جـ جماعة. (٥) ففيه وجهان: أحدهما: لا يجوز له ترك القيام لما روي أن ابن عباس "لما وقع في عينه الماء، حمل إليه عبد الملك الأطباء على البرد فقيل: أنك تمكث سبعًا لا تصلي إلا مستلقيًا، فسأل عائشة وأم سلمة فنهتاه". والثاني: لا يجوز لأنه يخاف الضرر من القيام فأشبه المرض، "المهذب مع المجموع" ٤/ ٢٠٧.