فإن صلى في جماعة، ثم أدرك جماعة أخرى يصلون، فهل يصلي معهم؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يصليها معهم (١)، وهو قول أحمد، إلَّا أنه قال: لا يصلي الصبح والعصر إلَّا مع إمام الحي دون غيره.
وقال مالك: إن كان قد صلاها في جماعة لم يعدها، وإن كان قد صلاها منفردًا، أعادها في الجماعة إلَّا المغرب.
وقال الأوزاعي: يصلي ما عدا الصبح والمغرب.
وقال أبو حنيفة: لا يعيد إلَّا الظهر والعشاء.
وإذا صلى ففرضه الأولى (منهما)(٢)، (والثانية)(٣) تطوع، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
وعلى قوله القديم: يحتسب اللَّه له بأيتهما شاء.
وحكي عن الأوزاعي والشعبي:(أنهما)(٤) قالا: هما جميعًا فرضه.
فإن أحس الإِمام بداخل وهو راكع، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يكره انتظاره، وهو قول أبي حنيفة ومالك (٥).
(١) للخبر السابق، والثاني: لا يعيد، لأنه قد حاز فضيلة الجماعة. (٢) (منهما): في أ، جـ، وفي ب: منها. (٣) (والثانية): في ب، جـ، وفي أ: والثاني. (٤) (أنهما): في ب، جـ، وفي أإنما. (٥) لأن فيه تشريكًا بين اللَّه عز وجل، وبين الخلق في العبادة، واللَّه سبحانه وتعالى يقول: {وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}.