وقال أبو الحسن الكرخي حكاية عن أبى حنيفة: إن سجود السهو واجب، وليس بشرط في صحة الصلاة (٢).
ومحل سجود السهو قبل السلام، وهو قول الزهري (٣).
وفيه قول آخر: أنه إن كان لزيادة، سجد بعد السلام، وإن كان لنقصان فقبل السلام، وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة، والثوري: محل بعد السلام بكل حال.
وقال أحمد: لا يسجد قبل السلام إلَّا في المواضع التي ورد فيها الأثر، واختاره ابن المنذر.
فإن سلم قبل أن يسجد، ولم يتطاول الفصل (سجد)(٤)، وإن تطاول الفضل (ففيه) قولان:
أصحهما: أنه لا يسجد.
(١) واستدلوا: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر به في حديث ابن مسعود وأبي سعيد وفعله، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" "المغني" لابن قدامة ٢/ ٢٨، ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثم ليسجد سجدتين" والأصل في الأمر الوجوب، "كشاف القناع" ١/ ٤٠٩. (٢) لأنه شرع لرفع نقص تمكن في الصلاة، ورفع ذلك واجب، "مجمع الأنهر" ١/ ١٤٨. (٣) لأنه يفعل لإِصلاح الصلاة، فكان قبل السلام، ولأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعله وأمر به إذ ذاك، ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام، "فتح الوهاب" ١/ ٥٥، و"التنبيه للشيرازي": ٢٨. (٤) (سجد): في أ، ب، وفي جـ: يسجد.