كتكوير العمامة، وعقد السراويل، وكل عمل لا يحتاج فيه إلى اليدين، فهو قليل، (وما ذكرناه)(١) فيه نظر.
(وإن أكل، أو شرب عامدًا)(٢): بطلت صلاته (٣).
وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا وضع في فيه سكرة (أو)(٤) ما يذوب، ووصل إلى جوفه، ففي بطلان صلاته وجهان:
أظهرهما:(أنه)(٥) تبطل.
وحكي عن سعيد بن جبير: أنه شرب الماء في صلاة النفل.
وعن طاووس أنه قال: لا بأس بشرب الماء في النافلة.
ولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة (٦).
= الصلاة، وروى عنه حديث: فيمن صلى في رحله ثم أدرك جماعة يصلون يعيدها معهم، وهو حديث حسن، أنظر "تهذيب الأسماء واللغات" ٢/ ١٦٠، ١٦١. (١) (وما ذكرناه): في أ، ب، وفي جـ: وما ذكراه. (٢) (وإن أكل، أو شرب عامدًا): في أ، جـ: وإن أكل عامدًا أو شرب بطلت، وفي ب: عامدًا ساقطة. (٣) لأنه إذا أبطل الصوم الذي لا يبطل بالأفعال، فلأن يبطل الصلاة أولى، "المهذب" ١/ ٩٥. (٤) (أو): في ب، جـ: وفي أ: وما يذوب. (٥) (أنه): في جـ، وفي أ: أن. (٦) روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم، قال الترمذي حديث حسن صحيح، الترمذي ٢/ ٢٣٤.