وذكر في الحاوي: أن ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه، أنها كيف ما صفقت، جاز.
وقال أبو سعيد الإصطخري: لا تصفق بباطن الكف على باطن الكف.
وقال مالك: يسبحان جميعًا.
فإن أفهم الآدمي بالتسبيح، بأن استأذنه (في الدخول)(١)، أو سلم عليه فقال: سبحان اللَّه، بقصد (الإذن)(٢) له، أو قصد تحذير ضرير من الوقوع في بئر، لم يبطل صلاته، ولا سجود عليه.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته، إلَّا أن يقصد (تنبيه)(٣) الإمام، أو دفع المار بين يديه، وكذا قال: إذا أخبر في الصلاة بخبر يسوؤه فقال: إنّا للَّه وإنّا إليه راجعون، بطلت صلاته.
وعندنا: إذا قصد به قراءة القرآن، لم تبطل صلاته (٤).
إذا سلّم على المصلي، رد بالإشارة بيده، أو (برأسه)(٥).
= شيء في الصلاة فليسبح الرجال، وليصفق النساء" رواه البخاري ومسلم، أنظر "صحيح مسلم" ٤/ ١٣، و"السنن الكبرى" للبيهقي ٢/ ٢٤٦. (١) (في الدخول): وفي جـ: بالدخول. (٢) (الاذن): في ب، جـ، وفي أ: الأذان. (٣) (تنبيه): غير واضحة في أ. (٤) كأن قرأ (أدخلوها بسلام آمنين) أو (يا يحيى خذ الكتاب بقوة) بشرط أن لا يقصد بذلك الإعلام وحده. (٥) (برأسه): في جـ، وفي أ: رأسه.