وحكي عن عبيد اللَّه بن الحسن العنبري (١) أنه قال: تبطل الصلاة بسلام الناسي أيضًا.
وإن طال الكلام ناسيًا، ففيه وجهان:
أحدهما: تبطل صلاته.
قال الشيخ أبو نصر: وهو الأصح.
وحكى عن مالك أنه قال: كلام (العامد) لمصلحة الصلاة، لا يبطلها، كإعلام الإمام بسهوه إذا لم ينتبه عليه إلّا بالكلام.
وحكي عن الأوزاعي أنه قال: كلام العامد فيما فيه مصلحة، لا
= أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلى اثنتين أخريين ثم سلم"، "السنن الكبرى" للبيهقي ٢/ ٢٥٠، وكذلك عند المالكية: إن الكلام لإصلاحها لا يبطلها، الدسوقي على "الشرح الكبير" ١/ ٢٥٠، وانظر "المغني" لابن قدامة ٢/ ٣٦، أما التحريم: فلما روى معاوية بن الحكم السلمي قال: "بينما أنا أصلي مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك اللَّه، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أبينا، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني، لكني سكت، فلما صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبأبي وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فواللَّه ما كهرني، ولا ضربني، ولا شتمنى" ثم قال: "إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن"، أو كما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنظر "السنن الكبرى" للبيهقي ٢/ ٢٥٠، فلم يأمره بالإعادة، فدل على صحتها، أنظر "المغني" لابن قدامة ٢/ ٣٦. (١) عبيد اللَّه بن الحسن بن الحصين العنبري البصري الفقيه، كان قاضي البصرة ومن غرائبه: أنه يجوز التقليد في العقائد والعقليات، وخالف في ذلك العلماء كافة، مات سنة ١٦٨ هـ، "طبقات الفقهاء" للشيرازي: ٩١، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي ١/ ٣١١.