وسجدات التلاوة أربع عشرة سجدة على قوله الجديد، وبه قال أحمد، وهو رواية عن مالك.
وقال إسحاق: سجدات التلاوة خمس عشرة سجدة، فعد سجدة (ص) منها، عند قوله:{وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ}(١)، واختاره أبو العباس، وأبو إسحاق.
وقال في القديم: سجود التلاوة إحدى عشرة سجدة، فلم يثبت سجدات المفصل (٢)، وبه قال مالك، إلَّا أنه عد سجدة (ص)، ولم يعد السجدة الثانية في الحج من غير عزائم السجود - (ووافق)(٣) أبو حنيفة مالكًا في هذين المحلين (ووافقنا)(٤) في العدد.
وقال أبو ثور: سجدات التلاوة أربع عشرة سجدة، فعد سجدة (ص) ولم يعد سجدة النجم. وموضع السجود في (حم) السجدة عند قوله (تعالى)(٥){وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ}، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما.
وحكي عن مسروق أنه قال: كان أصحاب ابن مسعود رضي اللَّه عنه يسجدون في الأولى وهو قول مالك.
(١) سورة ص: ٢٤. (٢) وهي ثلاث سجدات لما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة" رواه أبو داود والبيهقي بإسناد ضعيف، أنظر "المجموع" ٣/ ٥٥٣. (٣) (ووافق): في ب، أ، وفي جـ: وقد وافق. (٤) ووافقنا: في أ، ب، وفي جـ: وقد وافقنا. (٥) (تعالى): في ب، وساقطة من أ.