وقال أحمد في (إحدى)(١) الروايتين عنه: يجب السجود عليهما.
وقال إسحاق: إن تعمد ترك السجود على الأنف، بطلت صلاته، وهو قول بعض أصحاب مالك.
وقال ابن القاسم من أصحابه: إن اقتصر على وضع الجبهة، أعاد في الوقت، وإن اقتصر على الأنف، أعاد أمدًا. ويجب كشف الجبهة في السجود.
وقال أبو حنيفة: يجوز السجود على كور العمامة، وبه قال مالك وأحمد، وزاد أبو حنيفة فقال: أكره أن يسجد على يده، فإن سجد عليها، أجزأه.
فإن كان على جبهته عصابة لعلة بها، فسجد عليها، أجزأه، ولا إعادة عليه.
ومن أصحابنا من (قال)(٢): خرَجَ فيه قولًا آخر في وجوب الإعادة من المسح على الجبيرة (٣).
فأما وضع اليدين والركبتين والقدمين، ففيه قولان:
أحدهما:(أنه)(٤) يجب السجود عليها، وهو قول أحمد (٥).
والثاني: يجب، وهو قول أصحاب مالك.
(١) (إحدى): في ب، جـ، وفي أ: أحد. (٢) (قال): في جـ. (٣) والمعتمد عند الشافعية أنه لا إعادة عليه، وبه قطع الجمهور. (٤) (أنه): ساقطة من جـ. (٥) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- "أمر أن يسجد على سبعة =