وقال أحمد وداود:(هو واجب)(١) في الركوع، والسجود مرة واحدة، وكذلك التكبيرات في التسميع، والدعاء بين السجدتين، إلا أن ذلك عند أحمد، إذا ترك (إحدى)(٢) ذلك ناسيًا لا تبطل صلاته.
وعند داود: لا تبطل بتركه عامدًا أيضًا.
ويسبح ثلاثًا (٣).
وحكى الطحاوي عن الثوري أنه كان يقول: ينبغي للإمام أن يقول: سبحان ربي العظيم خمسًا، حتى يدرك المأموم أن يقول خلفه ثلاثًا.
فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع، ابتدأ قوله سمع اللَّه لمن حمده رافعًا يديه، فإذا استوى قائمًا قال: ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد (٤)، ولا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد وبه قال عطاء.
(١) (هو واجب): في أ: هو واجبة، وفي جـ: هو واجب، في ب: وواجب. (٢) (إحدى): في ب، جـ، وفي أ: ساقطة. (٣) لما روى ابن مسعود رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا ركع أحدكم فقال: سبحان ربي العظيم ثلاثًا فقد تم ركوعه، وذلك أدناه والأفضل: أن يضيف "اللهم لك ركعت، ولك خشعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي" لما روى علي رضي اللَّه عنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا ركع قال ذلك " فإن ترك التسبيح، لم تبطل صلاته، لما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للمسيء صلاته: "ثم إركع حتى تطمئن راكعًا" لم يذكر التسبيح، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن عوف بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن مسعود، أنظر الترمذي ٢/ ٤٧، وأنظر "المهذب" ١/ ٨٢. (٤) ويستحب أن يزيد: أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لما =