ويقرأ في العصر، والعشاء بأوساط المفصل، سورة الجمعة، والمنافقين.
وحكي عن أبى حنيفة أنه قال: يقرأ في العصر (في)(١) الأوليين في كل ركعة قدر عشرين آية سوى (فاتحة)(٢) الكتاب، وكذا في العشاء.
وقال أحمد: يقرأ خمس عشرة آية، وذلك نحو قولنا.
ويستحب للمنفرد، الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه.
وقال أبو حنيفة: لا يسن ذلك.
فإن فاتته صلاة بالنهار فقضاها بالليل أسر، وإن فاتته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أسر (٣).
وقال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه اللَّه: يحتمل أن يجهر.
(وقد حكى أبو ثور عن الشافعي رحمه اللَّه: أنه يجهر)(٤)، وبه قال أبو حنيفة في (الإمام)(٥).
(١) (في): ساقطة من جـ. (٢) (فاتحة): في جـ: بفاتحة. (٣) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارموه بالبصر، ويقول: إن صلاة النهار عجماء"، "المهذب" ١/ ٨١، ويقول النووي: وهذا الحديث الذي ذكره الشيرازي باطل غريب لا أصل له، "المجموع" ٣/ ٣٥٥. (٤) (وقد حكى. . . يجهر): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ. (٥) (الإمام): في أ، ب، وفي جـ: الإمامة.