والثاني: ينعقد، هذا إذا كان جاهلًا (بتحريم)(١) ذلك.
إذا كان يحسن العربية، فكبر بغيرها، لم تنعقد صلاته (٢)، وإن لم يحسن (العربية)(٣) كبر بلسانه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
ذكر في الحاوي: أنه إذا كان لا يحسن العربية، ويحسن بالفارسية، والسريانية، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يكبر بالفارسية.
والثاني: بالسريانية.
والثالث: بأيهما شاء.
وإن كان يحسن بالفارسية، والتركية، (فالفارسية)(٤) أولى في أحد الوجهين:
والثاني: أنهما سواء.
وإن كان يحسن بالسريانية، والنبطية، (فالسريانية)(٥) أولى في أحد الوجهين.
والثاني: أنه يخير بينهما.
وإن كان يحسن بالتركية، والهندية، فهما سواء وجهًا واحدًا.
(١) (بتحريم): في ب، جـ، وفي أ: تحريم. (٢) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلوا كما رأيتموني أصلي". (٣) (العربية): في ب، جـ، وفي أ: بالعربية. (٤) (فالفارسية): في ب، جـ، وفي أ: والفارسية. (٥) (فالسريانية): في ب، جـ، وفي أ: والسريانية.