الشافعي رحمه اللَّه قال في "الأم": (لا يصلي)(١) فائتة، ولا صلاة نذر، ولا صلاة جنازة.
وقال القفال: يحتمل أن يقال في صلاة الجنازة إذا لم (تتعين)(٢)، يجوز أن يصليها راكبًا كما يصليها بتيمم الفريضة، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه.
وذكر في الحاوي: أنه إذا لم (يتغير)(٣) عليه، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول البصريين أنه يجوز.
والثاني: وهو قول البغداديين، أنه لا يجوز فعلها إلى غير القبلة.
قال القاضي حسين رحمه اللَّه: قد نص الشافعي رحمه اللَّه على أن صلاة الجنازة لا يجوز فعلها راكبًا، ونص في التيمم أنه يجوز الجمع بينها وبين الفريضة بتيمم (واحد)(٤).
فمن أصحابنا: من جعلها على قولين.
ومنهم: من حملها على حالين، (واعتبر التعيين وعدم التعيين)(٥)، وسوى بينهما في الحكم.
(١) (لا يصلي): في أ، ب، وفي جـ: ولا يصلي. (٢) (تتعين): في أ، وفي ب، جـ: تثعين. (٣) (يتغير) في ب، جـ، وفي أ: يتعين. (٤) (واحد): في جـ. (٥) (اعتبر التعيين وعدم التعيين): في جـ: ويعتبر التعيين وعدم التعيين، وفي أ: اليقين وعدم اليقين، وهذا تصحيف.