وأطلق الآخر ثبتت الألف الواحدة (وحلف)(١) على الأخرى وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: لا يثبت شيء بحال.
إذا ادعى على رجل ألفا، فشهد (له)(٢) شاهد بألف، وشهد (له)(٣)(آخر)(٤) بألفين، فهل يكون اقتصاره على دعوى الألف (مكذبًا)(٥) لمن شهد له بألفين، فيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يكون (مكذبًا)(٦).
وإن أقر بنسب مجهول النسب (٧)، وكان صغيرًا، أو مجنونًا، ثبت النسب (٨)، حيًا كان أو ميتًا، ، (فإن)(٩) كان بالغًا عاقلًا، وهو ميت، ففيه قولان:
أصحهما: أنه يثبت (١٠).
(١) (وحلف): في أ، ب وفي جـ ويحلف. (٢) (له): في ب، جـ وساقطة من أ. (٣) (له): في أ، جـ وساقطة من ب. (٤) (آخر): في أ، جـ وفي ب الآخر. (٥) (مكذبًا): في أ، جـ وفي ب تكذيبًا. (٦) (مكذبًا): في أ، جـ وفي ب تكذيبًا. (٧) يمكن أن يكون منه. (٨) لأنه أقر له بحق، فثبت كما لو أقر بمال. (٩) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن. (١٠) لأنه ليس له قول، فثبت نسبه بالاقرار، كالصبي، والمجنون. والقول الثاني: أنه لا يثبت، لأن نسب البائع البالغ لا يثبت إلا بتصديقه، وذلك معدوم بعد الموت./ المهذب ٢: ٣٥٢.