فإن صلى في قميص واسع الجيب، ترى العورة منه من غير سراويل، ولم يزره عليه لم تصح صلاته.
وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة: أن صلاته تصح.
وحكي عن القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا كان قد زر القميص، ووقف يصلي على جدار ترى عورته من تحته، فصلاته صحيحة، وفي هذا نظر، وينبغي أن لا تصح صلاته.
وذكر أيضًا: أنه إذا كان في القميص، أو السراويل خرق، (فوضع)(١) يده عليه وستره بكفه، فهل تصح صلاته؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا تصح.
وذكر أيضًا: أنه إذا كانت لحيته كثة (كبيرة)(٢) تستر موضع الأزرار من الجيب، فلا ترى عورته منه، ففيه وجهان.
وذكر أيضًا: أنه إذا كان في ماء (فهل)(٣) يعد ذلك سترًا؟ فيه وجهان:
أظهرهما عندي في جميع هذه المسائل: أن لا تصح صلاته، ويتعذر عليه الستر بعض بدنه. فإن لم يجد سترة، ووجد طينًا، فهل يلزمه أن يطين (به)(٤) عورته؟ (فيه)(٥) وجهان:
(١) (فوضع): في ب، جـ، وفي أووضع. (٢) (كبيرة): في أ، جـ، وفي ب: كثيرة. (٣) (فهل): في ب، جـ، وفي أ: فهو، وهذا تصحيف. (٤) (به): ساقطة من أ. (٥) (فيه): في ب، وفي أ: به.