فإن ادعى رجل على رجل حقًا، (فقال)(٢): أنا مقر، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد، أنه (لا يكون)(٣) اقرار.
والثاني:(أنه يكون)(٤) إقرارًا.
(وإن)(٥) ادعى عليه ألفًا فقال: خذها، أو أتزنها، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي عبد اللَّه الزبيري، أنه يكون اقرارًا (٦).
(والثاني: وهو قول)(٧) عامة أصحابنا، أنه لا يكون اقرارًا (٨).
(فإن قال: وهي صحاح).
(١) لأنه محكوم له يملكه، فإذا رده المقر له، بقي على ملكه./ المهذب ٢: ٣٤٧. (٢) (فقال): في أ، ب وفي جـ وقال. (٣) (لا يكون): في جـ والمهذب وفي أ، ب يكون/ لأنه يحتمل أنه يريد أني مقر ببطلان دعواك. (٤) (أنه يكون): في ب، جـ وفي أأنه لا يكون/ لأنه جواب عن الدعوى فانصرف الاقرار إلى ما ادعى عليه/ المهذب ٢: ٣٤٧. (٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٦) لأن هاء الكناية ترجع إلى ما تقدم من الدعوى. (٧) (والثاني: وهو قول): في أ، ب وفي جـ وقال. (٨) لأن هاء الصفات ترجع إلى المدعى به، ولم يقر أنه واجب.