وحكي عن مالك أنه قال: إن كان (متهمًا)(١)، لم يقبل، وإن كان لا يتهم، قبل.
فإن أقر لأخيه بمال، وهو وارثه، فلم يمت حتى حدث له ابن، صح إقراره قولًا واحدًا (٢).
وقال ابن أبي ليلى: يراعى أن يكون وارثًا عند الاقرار ليكون (متهمًا)(٣).
فإن كان له ابن (وأقر)(٤) لأخيه في مرضه، فمات ابنه قبله، كان في إقراره لأخيه قولان: لأنه صار وارثًا.
فإن (٥) ملك أخاه، ثم أقر في مرضه، أنه كان قد أعتقه في حال صحته، وهو أقرب عصبه، نفذ عتقه، وهل يرثه؟
إن قلنا:(إن إقراره للوارث)(٦) لا يصح، لم يرث (٧).
وإن قلنا: يصح، نفذ العتق باقراره، وورث بنسبه.
(١) (متهمًا): في ب وفي أ، جـ يتهم. (٢) لأنه خرج عن أن يكون وارثًا. (٣) (متهمًا): في جـ وفي أ، ب منهما. (٤) (وأقر): في أ، ب وفي جـ فأقر. (٥) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن. (٦) (إن إقراره للوارث): في ب، جـ وساقطة من أغير أن للوارث في ب لوارث. (٧) لأن توريثه يوجب ابطال الاقرار بحريته، وإذا بطلت الحرية، سقط الارث، فثبتت الحرية وسقط الارث/ المهذب ٢: ٣٤٥.