ذكر في الحاوي: أن العبد إذا وجب عليه أرش جناية، تعلقت برقبته، وبيع فيها، وهل يتعلق بذمته (فيه)(١)؟ حكى فيه (وجهين)(٢):
أحدهما: أن الارش يتعلق برقبته ابتداء، لا بذمته، فعلى هذا: لو اعتق، لم يلزمه شيء.
والوجه الثاني: أنه يجب في ذمته ابتداء، ثم ينتقل إلى الرقبة، فيكون الفاضل (عن قيمته)(٣) في ذمته، (يرد)(٤) به بعد عتقه.
وقال أبو حنيفة: إن كان مأذونًا له في التجارة، قضاه مما في يده. (٥)
(وإن)(٦) باع العبد من نفسه.
فقد نص الشافعي رحمه اللَّه في الأم: أنه يجوز.
(وقال الربيع)(٧): فيه قول (آخر)(٨) أنه لا يجوز، واختلف أصحابنا فيه.
(١) (فيه): في أوساقطة من ب، جـ. (٢) (وجهين): في أ، ب وفي جـ وجهان. (٣) (عن قيمته): في أوفي ب عشر قيمته، وفي جـ عن قيمته قيمة رقبته. (٤) (يرد): في أ، ب وفي جـ يؤديه. (٥) لأنه مسلط عليه من جهته/ الهداية ٣: ١٣٢. (٦) (وإن): في ب, جـ وفي أفإن. (٧) (وقال الربيع): في ب، جـ وفي أوقال أبو الربيع. (٨) (آخر): في أ، ب وساقطة من جـ.